السيد أحمد الموسوي الروضاتي

281

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا اشترى عبدين أو ثوبين أو درهمين فوجد بأحدهما عيبا كان بين رد الجميع وأخذ الأرش - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 115 : المسألة 193 : كتاب البيوع : إذا اشترى رجل من غيره عبدين ، أو ثوبين ، أو درهمين ، فوجد بأحدهما عيبا ، لم يكن له أن يرد المعيب منهما ، وكان بالخيار بين رد الجميع أو يأخذ أرش المعيب . . . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا فانا أجمعنا أن له الخيار في رد الجميع . . . * إذا قال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين فالبيع باطل والكتابة صحيحة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 119 : المسألة 201 : كتاب البيوع : إذا قال لعبده : بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين ، فالبيع باطل بلا خلاف ، لأنه لا يصح بيع عبده من عبده . وهل تصح الكتابة ؟ فعندنا تصح . . . * إذا قال بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف أو بعني هذه الحنطة وتطحنها بألف أو بعني هذه القلعة وتحذوها لي جميعا بدينار صح ذلك - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 119 : المسألة 202 : كتاب البيوع : إذا قال : بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف ، أو قال : بعني هذه الحنطة وتطحنها بألف ، أو : بعني هذه القلعة وتحذوها لي جميعا بدينار ، فهو كالكتابة يصح جميع ذلك . . . دليلنا : ما قلناه في المسائل الأولة سواء ، وإجماع الفرقة . . . * إذا قال له زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها هذا جميعا بألف فهذا بيع ونكاح يصحان - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 120 : المسألة 203 : كتاب البيوع : إذا قال له : زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها هذا جميعا بألف ، فهذا بيع ونكاح ، فإنهما يصحان ، ويقسط العوض عليهما بالحصة . . . دليلنا : ما تقدم في المسائل الأولة « 1 » سواء . * إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف بعبدك هذا فالعبد بعضه مبيع وبعضه مهر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 120 : المسألة 204 : كتاب البيوع : إذا قال أبوها لزوجها : زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف بعبدك هذا ، فالعبد بعضه مبيع وبعضه مهر ، فعندنا يصحان . . .

--> ( 1 ) ذكر الإجماع في المسألة السابقة ( 202 ) من مسائل كتاب البيوع .